| 2021 -شباط -20
أفاد مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في منشورٍ له على حسابه الخاص عبر “فايسبوك”، أنه “خارج عمليات التشويش وحرف الحقائق وبمقاربة قانونية بحتة ومختصرة لموضوع رد المحققين العدليين”.
وجاء في المنشور التالي:
اولا: بقضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري.
تم نقل الدعوى من المحقق العدلي القاضي الياس عيد واستبداله بالقاضي صقر صقر بموجب قرار قضى بقبول طلب رده المقدم من المدعين من قبل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، بعد ان شكل القاضي عيد قناعة بضرورة اخلاء سبيل الظباط الأربعة الموقوفين بتهمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وذلك باتهام القاضي بأخذ بونات بنزين من الامن العام. عادت المحكمة الدولية وبرأتهم اي الظباط الاربع من هذا الجرم وحددت الجهة الفاعلة.
ثانيا: بقضية انفجار المرفأ
قررت محكمة التمييز الغرفة السادسة الجزائية نقل ملف انفجار الامونيوم في مرفأ بيروت من القاضي فادي صوان لعلة قبض تعويضات وعقد تأمين على منزله العائلي، والذي اي المحقق العدلي اصطدم كما يبدو بعنف مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
خارج سياق مدى صلاحية المجلس العدلي بموضوع إنفجار المرفأ وحجم وأبعاد قضية إغتيال الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، نرى ان موضوع تنحية المحققين العدليين من قبل المحاكم العادية غير قانوني لاسباب عديدة سنحدد أهمها وهي:
اولا : إختصاص المجلس العدلي والجرائم التي ينظر فيها.
سنداً للمادة ٣٥٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ينظر المجلس العدلي في الجرائم الآتية:
• الجرائم المنصوص عليها في المواد من 270 حتى 336 من قانون العقوبات؛ وهي الجرائم الواقعة على أمن الدولة: الخيانة – التجسّس – الصلات غير المشروعة بالعدو – الجرائم الماسّة بالقانون الدولي – النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي – جرائم المتعهدين – الجنايات الواقعة على الدستور – إغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية – الفتنة – الإرهاب – الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكّر الصفاء بين عناصر الأمة – النيل من مكانة الدولة المالية – جرائم الأسلحة والذخائر – التعدي على الحقوق والواجبات المدنية – وجمعيات الأشرار.
فيكون بذلك المجلس العدلي قضاء استثنائي ينظر بأخطر الجرائم الواقعة على الامن القومي والوطني.
ثانيا : تعيين المحققين العدليين
يتم تعيين المحققين العدليين بطريقة محددة واستثنائية بالاتفاق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى وبالتالي لا يجوز تنحيتهم وردهم من قبل المحاكم العادية بالمطلق عملا بقاعدة توازي الصيغ الشكلية. واذا اعتبرنا استطرادا انه بالامكان تنحيتهم يجب ان يتم ذلك بنفس الطريقة التي جرت فيها مراسيم التعيين عملا بنفس القاعدة اي موازاة الصيغ الشكلية، فضلا عن إنتفاء صفة الخصوم للتقدم بطلبات نقل ورد المحققين العدليين كون تعيين المرجع في هذه الحالة يتعلق بالانتظام العام للمحاكم الاستثنائية.
وحيث يتبين ان محكمة التمييز استندت في قرارها المذكور أعلاه الى نص المادة ٣٤٠ أصول جزائية : تتولى احدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى مرجع قضائي آخر. تقرر رفع يد مرجع قضائي، في التحقيق او الحكم، عن الدعوى وتحيلها الى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها اما لتعذر تشكيل المرجع المختص اصلا او لوقف سير التحقيق او المحاكمة او للمحافظة على السلامة العامة او لداعي الحرص على حسن سير العدالة او لسبب الارتياب المشروع.
يبدو كأن محكمة التمييز ميزت بين نقل الملف من أمام المحقق العدلي وبين تعيين بديلا له فاعتبرت نفسها صاحبة الصلاحية لنقل الملف وتركت امر تعيين محقق عدلي آخر لوزارة العدل بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى عملا بقاعدة موازاة الصيغ فاقترفت بذلك خطأً قانونياً بتطبيق العام على الخاص والتعاطي مع المحقق العدلي كأنه محقق عادي يخضع لنفس طرق المساءلة وربما كان ينقص أيضا استدعائه الى التفتيش القضائي !
وسأل، “ولاصحاب الرأي الآخر الذي يقول بجواز نقل الدعوى من تحت يد المحقق العدلي فهل يجوز ايضا بنفس المنطق رد او نقل الدعوى من أمام المجلس العدلي؟”.
وختم جرمانوس المنشور قائلاً، “هذه مقاربة قانونية بحتة ومختصرة اما في السياسة والامن فللحديث تتمة